كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها
إنْ لَمْ يَكنْ (¬1) فِي المَسألةِ صاحبُ فرضٍ ولا عِتْقٍ، فالأصلُ يُعرفُ مِنَ الرُّءُوسِ مِنْ واحدٍ أوْ أكْثَرَ (¬2).
وعِند اجتماعِ الذُّكورِ والأناثِ يُفرَضُ كُلُّ ذَكَرٍ اثنين (¬3).
ففي (¬4) ابْنٍ وبِنْتٍ مَثلًا أَصلُها مِن ثَلاثَةٍ (¬5).
وأمَّا الوَلاءُ فإنْ لَمْ يَتفاوتْ فعَدَدُ رُءُوسِ المُعتَقِين أصلُ المسألةِ ذُكُورًا كانُوا أوْ إِناثًا أو مُجْتَمِعينَ، وإن (¬6) تَفاوتَ فَأصْلُ المَسألةِ مِنْ مَخارجِ المَقاديرِ كالفُروضِ، ولَمْ يَذكرُوهُ.
ثُم فِي الحالتَينِ يُنَزَّلُ كلُّ واحدٍ مِمَّنْ يَرثُ بالوَلاءِ كأصْلِه، ويُعرفُ ذلكَ بِمَخارجِ المَقادِيرِ.
ثُم بالقِسمةِ عَلَى عَددِ رُءوسِ كُلِّ جِهَةٍ.
¬__________
(¬1) "يكن": سقط من (أ).
(¬2) في (ل): "متعدد".
(¬3) في (ل): "لكل ذكر اثنان".
(¬4) في (ل): "وفي".
(¬5) "وعند اجتماع. . . ثلاثة": سقط من (ب).
(¬6) في (ل): "وفي".

الصفحة 345