كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وهِي بيعٌ جَديدٌ، وشرْطُها: كونُ الثَّمَنِ مِثْليًّا، أو عَرَضًا إنِ انتقلَ العَرَضُ إلى المُخَاطَبِ قَبْلَ التولِيَةِ (¬1).
* * *

* ضابطٌ:
لا يُشترَطُ أَنْ يكونَ الثَّمنُ مِثْليًّا إلَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ والتوْلِيَةِ، كما تقدَّمَ، ومثلُهُ الإشراكُ (¬2)، وثمنُ الشُّفعةِ حَيثُ كانَ الأولُ مِثليًّا.
* * *

* قاعدةٌ: لا يُشترطُ العِلْمُ بالثَّمَنِ قَبْلَ العَقْدِ إلَّا فِي التَّوليةِ والإشْرَاكِ (¬3).
* * *

ولوْ قِيلَ: يُكتفى (¬4) فِي التوْلِيَةِ لِغَيرِ العَالِم بالثَّمنِ بقَوْلِه (¬5): "ولَّيْتُك هذَا العَقْدَ الذِي ثمنُه كذَا"، وقَبِلَ المُوَلَّى لكانَ قَوِيًّا، ومثْلُه فِي الإشراكِ (¬6)، ولعلَّهُمْ ذكرُوا العِلْمَ بالثَّمَنِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ يذكرْهُ فِيهَا، ويَلْحَقُ الثاني
¬__________
(¬1) "الروضة" (3/ 526).
(¬2) في (ل): "الاشتراك".
(¬3) في (ل): "الاشتراك".
(¬4) في (ل): "يكفي".
(¬5) في (ل): "كقوله".
(¬6) في (ل): "الاشتراك".

الصفحة 35