كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ونِصفٌ، وقِسِ البَاقِي.

طَريقٌ ثَانٍ:
تَضربُ سهامَ مَن تريدُ معرفةَ نصيبِه فِي عددِ التَّركةِ، وتَقسِمُ ما حصَلَ مِنَ الضَّربِ على أصْلِ المَسألةِ بِما عالَتْ إلَيهِ، فمَا خَرجَ لِسَهمٍ، فهو نَصيبُ ذلك الوارثِ.

طَريقٌ ثَالثٌ:
تَقْسِمُ التَّركةَ على أصْلِ المَسألةِ ومَا عَالَتْ إلَيه، فمَا خَرجَ لِسَهمٍ تَضربُ فِيه سِهامَ مَن تُريدُ أَنْ تَعرِفَ [نَصيبَه، فمَا بَلغَ فَهو نَصيبُه.
وإنْ كانَ بَيْنَ أصْلِ] (¬1) المَسألةِ بِما عَالَتْ إلَيهِ وبَيْنَ التَّرِكةِ مُوَافقةٌ، فَطَريقَانِ آخَرَانِ:
إمَّا أَنْ تَضرِبَ سِهامَ الوَارِثِ فِي وَفْقِ (¬2) التَّرِكَةِ وتقسِمُه على وَفْقِ المَسألةِ فَما خَرجَ لِسهمٍ فهُو نَصيبُه.
وإمَّا أَنْ تَقْسِمَ وَفْقَ التَّركةِ عَلَى وَفْقِ المَسألةِ، فمَا خَرجَ لِسهمٍ (¬3) فاضرِبْ فِيه (¬4) سِهامَ الوَارثِ، فمَا بلغ فهُوَ نَصيبه.
وإنْ كانَ فِي التَّركةِ كَسرٌ بَسَطْتَها مِن جِنسِ ذلك الكَسرِ، والعَمَلُ كما
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "الوارث بوفق".
(¬3) في (ل): "سهم".
(¬4) "فيه" سقط من (ل).

الصفحة 352