كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

سَبقَ، ومَا دُونَ الكَامِلِ مِن دِينارٍ وغَيرِه يُقْسَم عَلى أرْبعةٍ وعِشرينَ قِيراطًا.
وعِندَ العِراقِيِّينَ على العِشرينَ كما سبَقَ.
وإذَا أَخَذَ بعضُ الورَثةِ بحقِّه (¬1) ثَوبًا بِرضَا البَقيةِ -وبَقيةُ (¬2) التَّركةِ عددٌ مِن الدَّراهمِ مَعلومٌ- فالطريقُ في مَعرفةِ قِيمةِ الثَّوبِ أَنْ تَضربَ بسِهام (¬3) الآخِذِ (¬4) الوارِثِ (¬5) في عَددِ الدَّراهمِ، فمَا بلغَ يُقسَمُ على ما بَقِيَ مِنَ السِّهامِ بعْدَ سِهامِ الآخِذِ فَما خَرَجَ لِسَهْم (¬6) فهُو قِيمةُ الثَّوبِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "لحقه".
(¬2) "بقية" سقط من (أ، ب، ز).
(¬3) في (ل): "سهام".
(¬4) "الآخذ": سقط من (أ).
(¬5) "الوارث" سقط من (ل).
(¬6) في (أ): "بسهم".

الصفحة 353