كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فصل في المناسخات (¬1)
إذَا مَاتَ بعضُ الورَثةِ قَبْلَ قِسمةِ التَّركةِ، وورِثَهُ الباقُونَ علَى نِسبةِ إرْثِهم مِن الأوَّلِ، فُرضَ أنَّ الميتَ الثاني لَم يكنْ.
وكذا لَوْ ورِثَه بعضُهم وغيرُ الوارِثين (¬2) ذُو فَرْضٍ في الأُولَى (¬3) كما إذَا مَاتَ عَن زوجةٍ وابنَينِ مِنْ غَيرِها ثم مَاتَ أحَدُ الابْنَينِ.
وقَدْ يكُونُ مِيراثُ الباقِينَ (¬4) مِن المَيِّتينِ بالفُروضِ، ويُفرضُ الميِّتُ الثاني كأنْ لَمْ يَكُنْ، كما إذَا ماتَتْ عَن زوجٍ وأخُتَينِ (¬5) لِأبَوينِ وأُختٍ لِأَب، ثُم نَكحَ الزوجُ الأخْتَ للأبِ فماتَتْ عن الباقِينَ أو مَاتتِ امرَأةٌ عنَ زَوجٍ وأُمٍّ وولَدَي أُمٍّ وأُخْتٍ شَقيقةٍ، ثُمَّ نَكحَ الزَّوجُ الأخْتَ الشَّقيقةَ فمَاتَ (¬6) عَن الباقِينَ (¬7).
¬__________
(¬1) إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصح الفرائض. . "اللباب" (ص 276) و"فتح الوهاب" (2/ 12)، "نهاية المحتاج" (6/ 38 - 39)، "حاشية الجمل" (4/ 39).
(¬2) "الأول فرض. . . الوارثين": سقط من (ب)، وفي (ل): "الوارث".
(¬3) في (أ): "الأول".
(¬4) في (أ): "الباقيين".
(¬5) في (ل): "وأختٍ".
(¬6) في (ل): "فماتت".
(¬7) في (ب): "فماتت عن الباقيين".

الصفحة 354