كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وأمَّا إذَا تفَاوَتَتِ (¬1) الأنْصِبَاءُ أوْ كانَ ورَثَةُ الميِّتِ الثانِي غَيرَ ورَثَةِ الميِّتِ (¬2) الأوَّلِ وهُمْ (¬3) بعْضُ ورَثَةِ الميِّتِ (¬4) الأوَّلِ ويرِثونَ مِن الثَّاني (¬5) على خِلَاف مَا يرِثُونَ مِن الأوَّلِ فيُحتاجُ حِينئِذٍ إلَى التصحيحِ.
والطريقُ في ذلكَ كُلِّه (¬6) أَنْ تُصحِّحَ مسألَةَ الأوَّلِ ومسألةَ الثَّاني، وتَستخْرِجَ نَصيبَه مِنْ مسألَةِ الأوَّلِ.
فإنِ انقسَمَ علَى مَسْألتِه فذاكَ.
وإنْ لَمْ يَنقسِمْ وهو مُبايِنٌ لِمسألةِ المَيتِ الثَّاني فتَضْرِب (¬7) مَسألةَ الميِّتِ الثاني (¬8) في مَسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ بَعَوْلِها، فمَا بَلَغَ فَمِنه تَصحُّ المَسألتانِ، ثُم مَنْ لَه شَيءٌ مِن الأُولى (¬9) أَخَذَهُ مَضْروبًا في الثانيةِ، ومَن لَه شَيءٌ مِن (¬10) الثَّانيةِ أخَذَهُ مَضْروبًا في نصيبِ الميتِ.
وإنْ كانَ بيْنَ نصيبِهِ ومسألتِهِ مُوَافقةٌ فاضْرِبْ وَفْقَ مسألتِهِ في المسألةِ
¬__________
(¬1) في (أ): "تفاوت".
(¬2) "الميت" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "أو هم".
(¬4) "الميت" سقط من (ل).
(¬5) "غير ورثة الميت. . . من الثاني": سقط من (ب).
(¬6) "كله" زيادة من (ل).
(¬7) في (أ): "فتنصرف".
(¬8) "ويستخرج نصيبه. . . الثاني": سقط من (ب).
(¬9) في (ب): "الأول".
(¬10) في (أ): "في".

الصفحة 355