كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

الأُولى فمَا بَلَغَ فمِنه تَصِحانِ، ثُم مَن لَه شَيءٌ مِن الأُولَى يأخذُهُ مَضْرُوبًا في وَفْقِ الثانيةِ، ومَنْ لَه شَيءٌ مِنَ الثَّانيةِ يأخذُهُ مَضْروبًا في وَفْقِ نَصيبِ الميِّتِ، وعلَى ذلكَ فقِسْ (¬1)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ.
* * *
¬__________
(¬1) "وعلى ذلك فقس": سقط من (ب).

الصفحة 356