كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب الوصية (¬1)
هي لغةً: راجعةٌ إلى مادة وَصَيْتُ الشيءَ أَصِيتُهُ (¬2)، إذا وَصَلْتُهُ؛ لِأَنَّ الإنسانَ لَمَّا (¬3) أوْصَى وصلَ مَا كَان مِن أمْرِ حَياتِه بمَا بعْدَ مَوتِه، ويقالُ: وَصَّى بِكَذا [وأوْصَى بكذَا] (¬4) لِفُلانٍ بمعنًى واحدٍ، وأوْصَى إليه إذَا جعَلَه وصيَّه (¬5).
والاسم: الوصايةُ -بفتح الواو وكسرها- وأوصيتُهُ ووصَّيتُهُ إيصاءً (¬6) وتوصيةً (¬7) جعلهُ وَصِيَّهُ، والاسم: الوَصَاةُ -بفتحِ الوَاوِ، وقولُهم: استَوْصَى
¬__________
(¬1) قال في "إعانة الطالبين" (3/ 198): وأكثرهم أخرها عنها لأن قبولها وردها ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارثًا متأخر عن الموت، ولأن الفرائض أقوى وأهم منها إذ هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد.
(¬2) في (ل، ز): "أصيه".
(¬3) في (ل): "إذا".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) "فتح المعين" (3/ 198) و"نهاية الزين" (ص 277).
(¬6) في (ل): "أيضًا".
(¬7) في (ل): "ويوصيه".

الصفحة 357