كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فلانٌ بأمرِ فلانٍ، معناه: قامَ بِه مِن غَيرِ وصِيَّةٍ (¬1).
وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ (¬2) بالمَوتِ -لفظًا أو (¬3) تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ (¬4) ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.
ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه (¬5).
ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ (¬6): {مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ} (¬7).
وفِي "الصحيحينِ" عنِ ابنِ عُمر -رضي اللَّه عنهما- أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه (¬8) [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ" (¬9).
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (6/ 97).
(¬2) في (ل): "معلوم".
(¬3) في (أ، ب): "و".
(¬4) في (ل، ز): "يتنجز".
(¬5) "يخرجه" سقط من (ل).
(¬6) في (ل): "الميراث".
(¬7) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز.
(¬8) في (ل): "به".
(¬9) "صحيح البخاري" (2738) و"صحيح مسلم" (1627). ورواه أبو داود (2862) والترمذي (974) والنسائي (6/ 238) وابن ماجة (2699) والطيالسي (1950، 1951).

الصفحة 358