كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وفِي رِوايةٍ لِمُسلمٍ: "له شيءٌ يُريدُ إنْ (¬1) يُوصِي فِيه" (¬2).
ومعنى "ما حقُّ": ما الحزْمُ، أو: ما المعْرُوفُ مِن الأخْلاقِ إلَّا هذا.
والإجماعُ علَى مَشرُوعيةِ الوصيةِ.
وكانتْ واجبةً بقَولِه تَعالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ثُم نُسخَ ذلك بالمَوارِيث (¬3).
ولا تجبُ الوصيةُ إلَّا إذَا تَعيَّنَتْ طَريقًا لأَداءِ ما في الذِّمَّةِ مِن زكاةٍ أو حجٍّ أو دَينِ آدَميٍّ أو لردِّ وديعةٍ أو عارِيةٍ أو مَغصوبٍ، ونحوِ ذلك.
وتُستحبُّ في الجِيرانِ (¬4) لا سيمَا لِلأقْربِ غَيرِ الوَارثِ (¬5)، والمَحْرَمُ أَوْلى، ثُم بالرَّضاعِ، ثُم بالمُصاهَرَةِ.
وتَجُوزُ إذَا انتفتِ المعصيةُ، ولَم يَظهَرْ قصدُ القُربةِ، و (¬6) كانتْ بمقصُودٍ
¬__________
(¬1) "يريد أن": زيادة من (ل).
(¬2) "صحيح مسلم" (1627).
(¬3) قال "إعانة الطالبين" (3/ 198): ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال. قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية.
(¬4) في (ل): "وتستحب للجيران".
(¬5) لعدم صحة الوصية للوارث على أحد القولين.
(¬6) في (ل): "أو".

الصفحة 359