كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولَم يَظْهرْ (¬1).
وتحرُمُ عندَ وُجودِ المعصيةِ فيها.
وتُكْرَهُ بالزيادةِ على الثلثِ للأجْنبيِّ كما صَرَّح بِه البغويُّ والمُتَوَلِّيُّ.
ومدارُ البابِ عَلى مَعْرِفَةِ مَن يُوصِي، ومَن يُوصَى لَه (¬2)، وما يُوصِي بِه، وحكمِهُ، والرُّجوع عنِ الوصِيَّةِ، ونَصيبِ الوصيِّ (¬3).
* * *

* أما مَن يُوصِي بالتبرُّعِ، فيُعتبرُ فيه ثلاثةُ أمورٍ:
أحدُها: التكليفُ، فلا تصحُّ وصيةُ المجنونِ ولا الصبيِّ -وإنْ كانَ مميِّزًا- وتصِحُّ وصِيَّةُ السَّفِيهِ كما سبَقَ في الحَجْرِ، وكذَا المُفلِسُ على ما جزَمُوا بِهِ (¬4).
وقياسُهُ: صحتُها في المَرْهونِ والمَبيعِ قَبْلَ القَبْضِ والرَّقيقِ المُتعلِّقِ برَقَبتِه بَدلُ جِنايَتِه.
الثاني: الحُرِّيةُ، فلا تصحُ وصيةُ الرَّقيقِ -ولو مُكاتَبًا- وإن عَتَقَا علَى مَا صحَّحُوه (¬5)، ولكنْ تصْحيحُها مِنَ المكاتَبِ حَسنٌ، إذْ لا ضَررَ علَى السيِّدِ فيها إذَا
¬__________
(¬1) "ولم يظهر" زيادة من (ل).
(¬2) في (ل): "إليه".
(¬3) في (ل): "ونصب الموصى".
(¬4) "روضة الطالبين" (6/ 97).
(¬5) "روضة الطالبين" (6/ 98).

الصفحة 360