كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

مَاتَ بعْدَ عِتقِهِ، وتصِحُّ مِن المُبَعَّضِ فيمَا هُو أَحَقُّ ببعضِهِ الحُرِّ، ولَم يَذكرُوه.
وأمَّا مَن كانَ حُرًّا عنْدَ الوَصيةِ الصَّحيحةِ، ثُم رَقَّ، ولَمْ يُعلمِ الموصَى به إذا (¬1) كان المالُ عندنا (¬2) بأمَانٍ، فالظاهرُ بقاءُ الوصيةِ، ولَم يتعرضُوا لَه.
الثالثُ عَدمُ الرِّدةِ عندَ المَوتِ، فلا تصحُّ وصيةُ المُرتدِّ (¬3) إذا قُتلَ، أوْ ماتَ علَى الرِّدَّةِ، وكذا لا تنفُذُ وصيتُهُ قَبْلَ الردَّةِ، ولَم يَذكرُوه، وتصِحُّ مِنَ الكافِر غَيرِ المُرتدِّ مُطْلقًا في غيرِ مُنْكَرٍ (¬4) (¬5).
* * *

* وأما مَن يُوصى له (¬6): فإنْ كانَ غيرَ مُعَيَّنٍ لِجِهَةٍ عامَّةٍ، فالشرطُ (¬7) انتفاءُ المعْصيةِ، فتصحُّ للمساجِدِ وعمارتِهِا، ونحوِ ذلك، وفكِّ الأسْرَى (¬8) (¬9)، ولو في أسيرٍ كافرٍ مِن مُسلِمٍ (¬10)، ولا تصحُّ لِكَنيسةٍ (¬11)، ولَو مِن كَافرٍ، ولا ببِناءِ
¬__________
(¬1) في (ل): "أو".
(¬2) في (ب): "عبدًا".
(¬3) في (أ): "الوصية من المرتد".
(¬4) في (ل): "بغير منكر".
(¬5) "روضة الطالبين" (6/ 98).
(¬6) في (ل): "إليه".
(¬7) في (ل): "والشرط".
(¬8) في (ل): "الأسارى".
(¬9) "روضة الطالبين" (6/ 98).
(¬10) "ولو في أسير كافر من مسلم": سقط من (ب).
(¬11) في (ب): "للكنيسة".

الصفحة 361