كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

بقعةٍ (¬1) لِمعصيةٍ، ولا بِما يُستصبَحُ به في الكَنيسةِ على النصِّ (¬2)، وأجازَه الشيخُ أبو حامدٍ إذَا قَصَدَ انتفاعَ أهلِ الذِّمةِ دُونَ تَعظيمِها (¬3).
وإنْ كانتِ الوصيةُ لِمعيَّنٍ، فيُشترطُ أَنْ يكونَ أهلًا للخِطابِ، أوْ يُتصورَ لَه المِلْكُ بعِبارَةِ (¬4) وليِّه، أو بإرثِهِ، فتصحُّ لعبدِ الأجنبيِّ، ثُمَّ إنْ لمْ يُعتقْ مِنه شَيءٌ (¬5) فالوصيةُ لمالكِهِ عندَ مَوتِ المُوصِي، وكذَا لَوْ عُلِّق بعدَ مَوتِ المُوصِي، لكِنْ لَوْ أوْصَى لِحُرٍّ فَرَقَّ لَمْ تَكنِ الوصِيةُ لِسيِّدِه مُطْلقًا، بلْ مَتى عتَقَ يَومًا مِنَ الزَّمانِ فهِيَ لَه (¬6).
وإنْ مَاتَ رَقيقًا بعْدَ مَوتِ المُوصِي كانتِ الوصيَّةُ لوَرَثَتِه علَى قَولٍ، وعلَى الأظْهَرِ يَكونُ فَيْئًا علَى قِياسِ مَا ذَكَرُوهُ في مَالِ مَن استُرِقَّ بَعْدَ نقْضِ أمَانِهِ (¬7)؛ قلتُه تَخْريجًا.
وإنْ عَتَقَ مَنْ كانَ رَقِيقًا عِندَ الوَصيةِ قَبْلَ مَوتِ المُوصِي، فالاستِحقاقُ (¬8) لَهُ.
¬__________
(¬1) في (ل): "بيعة".
(¬2) "على النص" سقط من (ل).
(¬3) في "الروضة" (6/ 89 - 99): عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة لكن قيد الشيخ أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة، فأما إذا قصد انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها فالوصية جائزة كما لو أوصى بشيء لأهل الذمة.
(¬4) في (ل): "لعباده".
(¬5) "شيء" سقط من (ل).
(¬6) "روضة الطالبين" (6/ 101).
(¬7) في (ل): "أمانه نقص".
(¬8) في (ل): "والاستحقاق".

الصفحة 362