كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وإنْ عَتَقَ بعْضُه استَحَقَّ بقَدْرِ حُريتِهِ، والباقِي لِسيدِهِ، قلتُه (¬1) على قِياسِ ما إذَا أوْصَى لمبعَّضٍ ولَا مهَايأَةَ، فإنَّ المُوصَى بِه بينهُما، وعندَ المُهَايَأةِ يَختصُّ بصَاحِبِ (¬2) النَّوبةِ يومَ مَوتْ المُوصِي؛ علَى الأصحِّ.
وإنْ أَوصى لِنصفِهِ الحُرِّ، صحَّ على الأصحِّ، ومثلُه: لَو أوْصَى لِنِصفِهِ الرقيقِ.
وإنْ كانَ العبدُ المُوصَى لَه للمُوصِي، فإنْ أَوْصَى لَه برَقَبتِه أوْ بجُزْءٍ مِن رقَبتِه صَحَّ (¬3).
ولَو أوْصَى لَه بثُلُثِ مَا في يَدِه، ولا مالَ لَه سِواهُ، كانَ مُوصًى لَه بثُلُثِ رَقَبتِه.
وكذَا لَو أوْصَى لَهُ بثُلُثِ مَالِه صحَّ (¬4) وأَطْلَقَ، ولَهُ مَالُ غَيرِ (¬5) رقَبتِه، فإنَّ (¬6) ثُلُثَ الرقَبةِ مُوصًى لَه (¬7) بِه علَى الأصَحِّ.
وثالِثُها: تُجمعُ الوصيةُ في رقَبتِه (¬8).
¬__________
(¬1) "قلته" سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "لصاحب".
(¬3) "روضة الطالبين" (6/ 103).
(¬4) "صح" زيادة من (ل).
(¬5) في (ل): "عن".
(¬6) "فإن" مكرر في (ل).
(¬7) "له" سقط من (ل).
(¬8) "فإن ثلث الرقبة. . . في رقبته": سقط من (ب).

الصفحة 363