كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

حكمُه، وللمرْتدِّ على المَنصُوصِ (¬1).
فإنْ ماتَ المُوصِي وهو مُرتدٌّ، فقَبِلَ، ثم ماتَ مُرتدًّا، لَمْ يُعْتدَّ بقَبُولِه، وكانَتْ مِن تَرِكةٍ الْموصِي (¬2)؛ قلتُهُ تَخْريجًا.
وتَصحُّ للقَاتِلِ مُطْلَقًا علَى المَذْهبِ (¬3)، لَا لِمَنْ يقتُله (¬4)، فتِلْكَ باطلةٌ للْمَعصيةِ (¬5).
والوصيةُ لِلْحمْلِ صَحيحةٌ (¬6) إنْ كانَ مَوْجودًا عندَ الوَصيةِ، فإِنِ (¬7) انفصَلَ (¬8) لِدونِ سِتةِ أشْهُرٍ مِن حِينِ الوَصيَّةِ، أوْ لِمَا فَوْقَ ذلكَ، ودُونَ أرْبعِ سِنينَ، وهِي لَا تُوطَأُ علَى الأصحِّ، أوْ تُوطَأُ، وهُما تَوأَمَانِ (¬9)، وانفصلَ
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (6/ 104).
(¬2) في (ل): "تركته للموصي".
(¬3) "المهذب" (ص 451).
(¬4) في (ل): "يعقله".
(¬5) في "الروضة" (6/ 107): في صحة الوصية للقاتل قولان، أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني الصحة كالهبة، وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ بحق أم بغيره، وقيل القولان في القتل ظلمًا وتصح للقاتل بحق قطعا كالقصاص، وقال القفال: إن ورثنا القاتل بحق صحت وإلا فعلى هذا الخلاف، وقيل: القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات، أما من أوصى لرجل فقتله فباطلة قطعًا لأنه مستعجل فحرم كالوارث، وقيل تصح في الجارح قطعًا، والقولان في الآخر، والمذهب الصحة مطلقًا.
(¬6) "الروضة" (6/ 99).
(¬7) في (أ): "بأن".
(¬8) في (ل): "بأن ينفصل".
(¬9) في (ل): "توأم".

الصفحة 365