كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وفِي دَعْوَى الزِّيادةِ لا يُقبلُ قولُهُ ولَا تُسمَعُ بَيَّنَتُهُ (¬1)، ولكنْ لَهُ تحْليفُ (¬2) المُشترِي أنهُ لا يَعْلَمُ ذلكَ، وإنْ بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وجْهًا مُحتمَلًا سُمعتْ بَيِّنَتُهُ (¬3).
والإشْراكُ (¬4) فِي بعْضِه كالتولِيةِ فِي كُلِّه (¬5) وقولُه: "أشركتُكَ بالنِّصْفِ" صريحٌ فِي المُناصفَةِ، وقولُهُ: "أشركتُك فِي النِّصْفِ" يُحملُ على الرُّبُعِ إنْ صحَّحْنَا إطلاقَ "أشْرَكتُكَ" مَحمُولًا على النِّصْفِ، وهُو الأصحُّ (¬6).
* * *

* ضابطٌ: إذَا تردَّدَ المَعْقُودُ علَيْهِ بيْنَ أجْزَاءٍ؛ لا يُحمَلُ عِندَ الإطلاقِ علَى النِّصْفِ إلا هُنا.
* * *

وفِي قولِه فِي القراضِ: "الرِّبْحُ بَيْنَنا"، ومِنْ ذلكَ "بِعْتُكمَا"، بخلَافِ "بعتُكَ بأَلْفٍ دَرَاهِمَ ودَنَانيرَ"؛ فإنهُ باطلٌ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "لا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ولا يُسمعُ قولُهُ".
(¬2) في (ب): "تحيلف".
(¬3) في (ب): "بينة".
(¬4) في (ل): "والاشتراك".
(¬5) في (ل): "كل".
(¬6) راجع: "روضة الطالبين" (3/ 526).

الصفحة 37