كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وأُلْحِقَ (¬1) بالمَخُوفِ أحْوالٌ عَشرةٌ:
إحْداهَا: إذَا وقَعَ الطَّاعُونُ في البَلدِ، وفشَا الوَباءُ، فإنَّه مَخُوفٌ في حَقِّ مَن لَمْ يُصِبْهُ على الأصحِّ.
الثَّاني: إذَا التَحمَ القتالُ وكانَ الفَريقانِ مُتكافِيَيْنِ (¬2) وإلَّا فلَا خَوْفَ في حقِّ الغَالِبِينَ.
الثَّالثُ: هَيَجَانُ الأمْواجِ في حَقِّ راكِبِ السَّفِينةِ (¬3).
الرَّابعُ: وقُوعُهُ في أسْرِ كافِرٍ يَعْتادُ قَتْلَ الأَسِيرِ (¬4).
الخَامسُ: إذَا قُدِّمَ لِيمتلَ في حَدِّ قَطْعِ طَريقٍ أوْ زِنا مُحصَنٍ (¬5)، وكذا القِصاصُ على الأَظْهَرِ.
السَّادسُ: إذا ضَرَبَ الحاملَ الطلْقُ، وكذا بَعْدَ الوَضْعِ مَا لَمْ تَنفصِلْ المَشيمَةُ (¬6)، وكذا إذَا انْفصَلَتْ، وحصَلتْ جِراحَةٌ، أو ضَرَبانٌ شَديدٌ، وإلْقَاءُ العَلَقَةِ والمُضغَةِ لَا خَوْفَ فِيه غَالبًا؛ خِلافًا لِلْمُتَوَلِّي.
السَّابعُ: اعْترَضَهُ الأسَدُ وهُو لا يقْدِرُ علَى دَفْعِه، فبَعْدَ الأخْذِ مَخُوفٌ،
¬__________
(¬1) "وألحق": سقط من (ب).
(¬2) في (ب): "متكافرين" وفي هامشه: لعل.
(¬3) في (ب): "سفينة".
(¬4) في (ل): "الأسرى".
(¬5) في (أ): "محض".
(¬6) في (ل): "البشيمة".

الصفحة 376