كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وبيعُ المُرابَحَةِ جَائِزٌ مِنْ غَيرِ كرَاهَةٍ (¬1).
ويَجُوزُ مُحاطَّةً (¬2)
والمَحْطُوطُ فِي قولِه: "دِرْهَمٌ لكُل عَشرةٍ"، "واحدٌ مِنْ كُلِّ أحَدَ عَشرَ"، على الأصحِّ، كما فِي الرِّبحِ قَطْعًا بخِلافِ قولِه: "حُطَّ دِرهمٌ مِنْ كُلِّ عَشرةٍ"، فإنَّ المَحْطوطَ مِنَ العَشرةِ، وقِيلَ كالأُولَى، وغَلِطَ (¬3).
ويَدخُلُ في: "بِعْتُ بمَا قامَ علَىَّ (¬4) مَعَ الثَّمَنِ" المُؤَنُ التي يُقصدُ بِها الاسترباحُ؛ كالعلَفِ الزائدِ للتسمينِ، وأُجْرَة الطَّبيبِ (¬5) إنِ اشتراهُ مَريضًا، والمُكس (¬6)، لا فِدَاء الجَانِي، ولا مَا أَعْطَاهُ لِرَدَّ المَغْصُوبِ ونحوِه.
¬__________
(¬1) من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال، وبأقل منه، وبأكثر منه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: "ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة" لما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يرى بأسا بـ "ده يازده وده دواز ده" ولأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال: "بعتك بمائة وعشرة".
"المهذب" (1/ 288) و"روضة الطالبين" (3/ 526) و"مغني المحتاج" (2/ 77).
(¬2) يعني مواضعة، بأن يقول: "رأس مالها مائة، وقد بعتك برأس مالها، ووضع درهم من كل عشرة" لأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به كما لو قال "بعتك بمائة إلا عشرة". "المهذب" (1/ 288).
(¬3) راجع: "الأم" (7/ 105).
(¬4) "عليَّ" سقط من (ل).
(¬5) في (ب): "الطيب".
(¬6) في (ل): "والمكره".

الصفحة 38