كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وإنْ قَالَ بِمثْلِ ما كانَ نَصيبُه، فهو (¬1) وَصيةٌ بِجَميعِ (¬2) المَالِ قَطْعًا، وبِنَصيبِ ابنِه بَاطلةٌ عِندَ العِراقِيِّينَ وغَيرِهِم مِمَّنْ (¬3) تَبِعَهُم (¬4)، وصَحَّحَها أبُو مَنْصُورٍ ومَن تَبِعَه.
وهذَا الأرْجَحُ (¬5) عِندَ ظُهورِ تَقديرِ مِثْلِ نَصيبِ ابنِه فيَكُونُ بِالنِّصْفِ.
وإنْ كانَ لهُ بَنونَ أوْ غَيرُهم فصَحِّحْ مَسألةَ الوَرثةِ وَزِدْ عَلَيْها مِثْلَ نَصيبِ ابْنٍ (¬6) [ويُضَعِّفُه مِثْلَيْه وثَلاثةَ أضْعافِه يَزيدُ أرْبعةَ أمْثالِه، وبِنَصيبِ ابْنٍ] (¬7) ثانٍ لَو كَانَ، ولَه (¬8) ابْنٌ واحِادٌ الوصيةُ بالثُّلُثِ [علَى الأصحِّ] (¬9).
وبِمثلِ نَصيبِ بِنْتٍ لَيْسَ لَه غَيرُها الوَصِيةُ بِالثُّلُثِ.
وبِمثْلِ نَصيبِ أَحدِ ورَثَتِه يُعطِي مِثْلَ نَصيبِ أقَلِّهِم، وبُجُزْءٍ مُعَيَّنٍ (¬10) مِن رُبُعٍ أوْ سُدُسٍ أوْ ثُلُثٍ تُصَحِّحْ مَسْألةَ المِيراثِ وتَقُولُ مَخرَجُ المُوصى بِه مِن
¬__________
(¬1) في (ل): "فهي".
(¬2) في (أ): "لجميع".
(¬3) في (ب): "من".
(¬4) في (ل): "عند العراقيين ومن تبعهم".
(¬5) في (أ، ب): "أرجح".
(¬6) "فيكون بالنصف. . . نصيب ابن": سقط من (ب).
(¬7) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(¬8) "وله" سقط من (أ، ب).
(¬9) سقط من (أ، ب، ز).
(¬10) في (ب): "ومعين".

الصفحة 383