كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

إلى المَخارِجِ، والعملُ كمَا سَبقَ.
وإنْ لَمْ يُجِزِ الورَثةُ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَ أصْحابِ الوَصَايا علَى نِسبَةِ أنْصِبَائِهم بِتقْدِيرِ الإِجَازَةِ.
وإنْ رُدَّ شَيءٌ صَحيحٌ بِتَقْديرِي إجَازَةَ الكُلِّ [وَرَدَّهُ وَقُسم المثلُ] (¬1) أو الأكثَرِ (¬2) أو مَضْرُوبِ أحدِهِما في الآخَرِ أو وَفْقِهِ في الآخِرِ (¬3) بالتَّقْدِيرَيْنِ فالتفاوُتُ (¬4) بَيْنَ الحَاصِلين لِكُلِّ مُجيزٍ لِمَنْ (¬5) أجَازَ لَه.
وأمَّا الرُّجوعُ عَنِ الوَصِيَّةِ أوْ بعضِها فجَائِزٌ بالقَولِ كرَجَعْتُ أوْ فسَخْتُ أو نَقضْتُ أو أَبْطَلْتُ الوَصيةَ، وليسَ إنْكارُ الوصِيَّةِ رُجوعًا على الأرْجَحِ، خِلَافًا لِمَا في "الشرح" و"الروضة" (¬6) هُنا (¬7).
* * *

* ضابطٌ:
ليسَ لَنا عَقْدٌ يَرْتفِعُ بالإنْكارِ إلَّا الوَكالةُ مَع العِلْمِ حَيْثُ لَا غَرضَ في الإنْكارِ، ومِن الرُّجوعِ قَولُه: هذَا لِوَرَثَتِي، وكذَا هُو حَرامٌ علَى المُوصَى له
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "أو الحاصل".
(¬3) "في الآخر" سقط من (أ، ب).
(¬4) في (ل): "فالتماثل".
(¬5) في (ل): "من".
(¬6) "روضة الطالبين" (12/ 197).
(¬7) في (أ): "ههنا".

الصفحة 385