كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

قَمِيصًا] (¬1) وجَعْلِ الخُبْزِ فَتِيتًا، والقُطنِ حَشْوًا، والخَشبِ بَابًا، وبِناءِ العَرْصةِ أوْ غرْسِها، وخَلْطِ الحِنْطةِ المُعيَّنةِ بغَيرِها، والأجْوَدِ بصُبرةٍ وصَّى بِبَعضِها.
ومِن تَمَحُّضِ زَوالِ الاسْمِ [انْهدَامُ الدَّارِ المُوصى بِها قَبْلَ المَوْتِ فتَبطلُ الوصيةُ] (¬2) في البِناءِ دُونَ العَرْصَةِ.
وممَّا لَا يُعَدُّ رُجوعًا تَجْفِيفُ الرُّطَبِ، ونَقْلُ المُوصَى بِه، وكذا لُبْسُ الثوبِ، والوَطْءُ ولَو (¬3) معَ الإنْزالِ والتَّزويجِ، والإجَارةِ.
ولَو أوْصَى بِمَنفعةِ دَارٍ سنةً (¬4)، فآجَرَهُ مُدَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ إلَّا بَعْدَ وفَاتِه أَعْطى المُوصَى لَه مَا بَقِيَ مِنَ السَّنةِ، وإنْ (¬5) لَمْ يَبْقَ مِنْها (¬6) شَيءٌ بطَلَتِ الوَصيةُ.
وأمَّا نَصيبُ الوَصيِّ (¬7) لِقضاءِ دَيْنٍ ونَحوِه، فذَلكَ (¬8) لِكُلِّ حُرٍّ مُكلَّفٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى، [وهُوَ مُستحبٌّ] (¬9) وقَدْ يَجِبُ عِندَ تَعيُّنِه طَريقًا كمَا سَبقَ.
وإنْ كانَ يَنصرِفُ على الأطفَالِ أوِ السُّفهاءِ أوِ المَجانِينِ فذلكَ لِلْأَبِ أو
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين من (ل).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) "ولو" سقط من (ل).
(¬4) في (ل): "ولو أوصى بمنفعته سنة".
(¬5) في (ل): "فإن".
(¬6) في (ل): "فيها".
(¬7) في (أ، ب): "الموصي".
(¬8) في (أ): "فذاك".
(¬9) بين المعقوفين سقط من (ل، ز).

الصفحة 387