كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويَجوزُ أَنْ يُوصِي إلى مُتعدِّدٍ وأنْ يُنصِّبَ نَاظرًا أوْ مُشْرِفًا على الوَصِيِّ.
ولَا (¬1) يَتصرَّفُ المُتعدِّدُ إلَّا بالاجْتماعِ إنْ شَرَطَهُ أوْ أطْلَقَ إلَّا فِيمَا لَا يَحتاجُ إلى رَأيٍ، وفِي العَقْدِ يَعقِدُ واحدٌ [بإذْنِ مَن لَمْ يَعقِدْ] (¬2).
ومَنْ مَاتَ (¬3) أوْ تَعذَّرَ تَصرُّفُه (¬4) نَصَّبَ القَاضِي بَدَلَهُ.
وكذلكَ لَو مَاتَ الكُلُّ فلا بُدَّ مِن رِعايةِ التعدُّدِ.
وإنْ شَرَطَ لِكُلِّ واحِدٍ الاستِقْلالَ استقَلَّ.
وكذا يَستقِلُّ إنْ (¬5) قالَ: "أنْتُما وصِيَّايَ"، قالَه الزاز (¬6) ومَنْ تَبِعَهُ بِخِلافِ "أوْصيتُ إلَيْكُما (¬7) ".
ولَوْ أوْصَى لِزَيدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو، وقَبِلَا فَلِكُلٍّ الاسْتِقْلَالُ [علَى الأقْوى] (¬8)، خِلَافًا لِمَنْ ضَعَّفَهُ.
ولَو قَبِلَ أَحدُهُما فلَه الانفِرادُ، وهُو شَاهِدٌ لِمَا قَوَّيْناهُ.
ولَو قالَ: "ضَمَمْتُ بَكْرًا إلى زَيدٍ" فقَبِلَ زَيْد انْفَرَدَ، أوْ بَكْرٌ فَلَا.
¬__________
(¬1) في (ب): "فلا".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(¬3) في (ب): "ومات".
(¬4) في (ل): "مصرفه".
(¬5) في (ل): "لو".
(¬6) في (ل): "البزاز".
(¬7) "إليكما" سقط من (ل).
(¬8) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

الصفحة 390