كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وعن أبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أدِّ (¬1) الأمَانةَ إلَى مَنِ ائْتمنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" رَواهُ أبو دَاودَ والتِّرمِذِيُّ، وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وهِيَ مُستحَبَّة لِوَاثقٍ بأَمَانَةِ نفْسِهِ، قَادِرٍ على الحِفْظِ (¬2).
وقدْ يَتعيَّنُ (¬3) القَبولُ عِندَ الاحْتياجِ إنْ لَمْ يَكنْ هُناكَ غَيرُه، ولَا يُجبَرُ حينئِذٍ على إِتْلافِ مَنفعتِه وحِرْزِه بِغَيْرِ عِوَضٍ.
وتَحْرُمُ عِندَ العَجْزِ عَن الحِفْظِ.
وتُكرَهُ عِندَ القُدْرةِ إنْ لَمْ (¬4) يَثِقْ بِنَفْسِه، وفِي وجْهٍ: يَحْرُمُ (¬5).
وهِيَ عَقدٌ، وفِي وجهٍ: مُجَرَّدُ إذْنٍ (¬6).
وترتفِعُ (¬7) على الوَجْهَينِ بِموتِ واحدٍ مِنْهما وجُنونِهِ وإغمَائِهِ (¬8).
وللمُودِع عَزْلُ المُودعَ عِندَه ولَمْ يتعرَّضُوا لَه.
¬__________
(¬1) في (ب): "أدي".
(¬2) "المهذب" (ص 358).
(¬3) "وقد يتعين": مكرر في (أ).
(¬4) في (ل): "لمن لم".
(¬5) "المهذب" (ص 359) و"الروضة" (6/ 324).
(¬6) "الروضة" (6/ 326).
(¬7) في (ل): "فيرتفع".
(¬8) "المهذب" (ص 359) و"الروضة" (6/ 326).

الصفحة 393