كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولَوْ عَزَل المُودَعُ نفسَهُ انْعزَلَ تفْريعًا (¬1) على أنَّها عَقْدٌ، وتَبْقَى في يدِه أمانةً شرعِيةً (¬2) فيردُّها عِنْدَ الإمْكانِ عَلى الفَورِ، ولَا يَنعزِلُ على أنَّها مُجرَّدُ إِذْنٍ (¬3)، ولا بُدَّ مِن صِيغةٍ دَالَّةٍ على الاستِحْفَاظِ كـ "أوْدَعْتُكَ" ونحوِهِ (¬4)، ولَا يُشترَطُ القَبُولُ لَفْظًا على الأصحِّ كالوَكَالَةِ (¬5)، وقَطَعَ الرُّويانيُّ في "الحِليةِ" بأنَّ الودِيعةَ تَقْبَلُ التَّعلِيقَ (¬6)، ويُعْتَبَرُ في المُودِع والمُودعَ أَهْليَّةُ كُلٍّ مِنهُما لِمَا صَدَرَ منهُ (¬7).
¬__________
(¬1) في (ب): "تعريفا".
(¬2) "شرعية" سقط من (ل).
(¬3) في "الروضة" (6/ 327): ولو عزل المودع نفسه، ففي انعزاله وجهان، بناء على أن الوديعة إذن أم عقد، إن قلنا "إذن" فالعزل لغو كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه فقال بعضهم "عزلت نفسي" يلغو قوله وله الأكل بالإذن السابق، فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. . وإن قلنا "عقد" انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية كالريح تطير الثوب إلى داره فعليه الرد عند التمكن، وإن لم يطلب على الأصح، فإن لم يفعل ضمن.
(¬4) في "الروضة" (6/ 324): لا بد من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله "استودعتك هذا المال" أو "أودعتك" أو "استحفظتك" أو "أنبتك في حفظه" أو "احفظه" أو "هو وديعة عندك" أو ما في معناها.
(¬5) في "الروضة" (6/ 324 - 325) وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه، أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول، والثاني: يشترط. والثالث يشترط إن كان بصيغة عقد كأودعتك ولا يشترط إن قال احفظه أو هو وديعة عندك.
(¬6) نقله النووي في "الروضة" (6/ 325) قال: ولو قال "إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا" فقطع الروياني في "الحلية" بالجواز، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة.
(¬7) فلا يصح الايداع إلا من جائز التصرف، انظر: "التنبيه" (ص 111)، و"الروضة" (6/ 325).

الصفحة 394