كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ولَو أوْدَعهُ صَبيٌّ لَمْ يَأخُذْ مِنهُ، فإنْ أخَذَهُ ضمِنهُ (¬1) إلَّا إنْ (¬2) خَافَ هَلاكَهُ وأخَذَ مِنه (¬3) وصَوْنًا لهُ (¬4).
ولَوْ أَودعً صَبِيًّا أو سَفِيهًا مَالًا لَمْ يَصِحَّ (¬5).
ولَو (¬6) تَلِفَ عِندَهُما لَمْ يَضْمنَاهُ، وإنْ أتْلفَاهُ ضَمِناهُ علَى أظْهرِ القَوْلَينِ (¬7).
ولَا (¬8) يَضْمنانِ مَا أتْلفَاهُ مِنْ مرْضٍ أوْ مَبيعِ، [لأنَّ المالِكَ سلَّطَهما على ذلك بِخِلافِ الودِيعةِ] (¬9).
ولَوْ أتلفَ العَبدُ الودِيعةَ، تَعلَّقَ الضَّمانُ برَقبتِهِ على أرْجَحِ القَوْلَيْنِ.
والأصلُ في الودِيعةِ: الأمَانةُ (¬10).
¬__________
(¬1) في (ل): "ضمن".
(¬2) في (ل): "إذا".
(¬3) في (أ، ب): "حبسه"، وفي (ز): "وأخذ نفسه".
(¬4) "الروضة" (6/ 325).
(¬5) "التنبيه" (ص 111) و"الروضة" (6/ 326).
(¬6) في (ل): "وإن".
(¬7) "التنبيه" (ص 111) و"الروضة" (6/ 326).
(¬8) في (أ): "لا".
(¬9) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬10) قال في "المهذب" (ص 359): والوديعة أمانة في يد الموح، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه" وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي اللَّه عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار، ولأنه يحفظها للمالك، فكانت يده كيده، =

الصفحة 395