كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

الثالثُ (¬1): تَرْكُ الرَّدِّ والإِيصاءِ المُمْكنِ عِندَ حُصُولِ المَرضِ المَخُوفِ أوِ الحَبْسِ لِلْقتلِ إذْ علَيه أَنْ يَرُدَّ على المَالِكِ أوْ وَكيلِه، فإنْ عجَزَ دَفَعها لِلْحاكِمِ أوْ يُوصِي (¬2) إليهِ فإنْ عَجزَ فعِندَ أَمينٍ أوْ يُوصِي إلَيْه.
واكتفَى البغَوِيُّ بالوَصيَّةِ وإنْ أمْكنَ الرَّدُّ إلى المَالكِ وهو حَسَنٌ.
ولا بُدَّ مِن إيصاءِ مُميِّزٍ (¬3) إلَى عَدْلٍ، فإنْ تَرَكَ التمييزَ ضَمِنَ، وإذا (¬4) لَمْ يُوصِ، ولَمْ تُوجَدْ في تَرِكَتِه، فهو ضَامِنٌ على المَنصُوصِ المُعتَمَدِ، وإذَا لَم يَتمكنْ بِأنْ مَات فَجأةً أوْ قُتِلَ غِيْلَةً، فلَا ضَمانَ.

الرابعُ (¬5): نقْلُها بغَيرِ (¬6) عُذْرٍ مع النَّهْي عَن النَّقْلِ، أو لا مَع النَّهْي، بَل لِسَفرٍ يضْمنُ (¬7) إذا لَمْ يَكنْ عُذْرٌ أوْ (¬8) نَقْلُها بغَيرِ سَفَرٍ إلى ما دُونَ الأوَّلِ في الحِرْزِ، ولَا ضَمانَ بِنقْلِها مِن بَيْتٍ إلى بيْتٍ في دَارٍ مُطْلَقًا، إلَّا إذا (¬9) كانَ كُلٌّ مِنْهُما حِرْزًا، إلَّا إذَا عَيَّنَه (¬10) المُودِعُ وتَلفَتْ (¬11) بِسَببِ المُخالَفَةِ بانْهِدامٍ أوْ
¬__________
(¬1) "الروضة" (6/ 329).
(¬2) في (ل): "وصَّى".
(¬3) في (ل): "متميز".
(¬4) في (ل): "فإذا".
(¬5) "الروضة" (6/ 331).
(¬6) في (ل): "لغير".
(¬7) في (أ، ب): "يستقر يضمن".
(¬8) في (ل): "و".
(¬9) "إلا": سقط من (ل).
(¬10) في (ل): "عينها".
(¬11) في (ل): "وتثبت".

الصفحة 397