كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

المُطالبَةُ على الأصحِّ.
ولَو لَمْ يجْحَدِ الوديعَةَ ولكِنْ أنكرَ اللُّزومَ، فَثَبَتَ (¬1) علَيه قبْلَ دَعواهُ بِرَدِّها (¬2) أوْ تَلفِها (¬3) قبْلَ ذلكَ، ومِثلُ ذلكَ كلِّه يَجْرِي في الوَكِيلِ (¬4).

الثَّاني عَشَرَ (¬5): تأخِيرُ التَّخليةِ بينَها وبَيْنَ المَالِكِ (¬6) مَع الإمْكانِ إذا طَلَبَها المَالِكُ، فإنْ أخَّرَ التَّخلِيةَ لِعُذرٍ مِنْ (¬7) لَيْلٍ، أوْ شُغلٍ بِصَلاةٍ، أوْ حَمَّامٍ، أوْ طَعامٍ، فلَا ضَمانَ.
وليس لَهُ التأخيرُ لِلْإشهادِ إذا طَلبَها المُودِعُ علَى الأصحِّ؛ لِأنَّ قَولَه في الردِّ عليه مَقْبولٌ، ولَو طَلَبَها وَكيلُ المُودِع فلَه التأخيرُ لِلاشهادِ؛ لِأنَّه لَا يَقبلُ قولَه في دَفعِها إلَيهِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "فثبتت".
(¬2) في (ل): "ردها".
(¬3) في (ل): "أتلفها".
(¬4) "المهذب" (ص 362).
(¬5) "عشر": سقط من (ب).
(¬6) في (ل): "بينها وبين المالك فبينها وبين المالك".
(¬7) في (أ، ب): "بعد ز".

الصفحة 402