كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

قَاعدتانِ:
إحداهُما: كلُّ أمينٍ مِن مُرتَهِنٍ، ووَكيلِ وشَريكٍ وعَاملِ قراضٍ وولِيِّ محْجُورٍ ومُلْتقِطٍ لَمْ يَتملَّكْ (¬1)، ومُلْتقِطِ لَقِيطٍ ومُستأجِرٍ وأَجيرٍ (¬2) وغيرِهم مُصَدَّقٌ (¬3) باليَمينِ (¬4) فِي التلفِ (¬5) على حُكْمِ الأمانةِ إن لمْ يَذكرْ سببًا أوْ ذكَرَ سَببًا خفيًّا.
فإنْ (¬6) ذَكرَ سَببًا ظاهرًا غَيرَ مُعَيَّنٍ (¬7) مَعروفٍ فلا بدَّ (¬8) مِن إثباتِه.
ومِن ذلكَ: مَوتُ (¬9) الحَيوانِ، وكذلك (¬10) الغصْبُ عِندَ المُتولِّي خِلافًا لِلْبغَوِيِّ، ومَتى عُرِفَ عُمومُه لَمْ يُحتجْ إلى اليَمينِ؛ كذَا قالُوه (¬11).
والتحقيقُ: لا بدَّ مِن الحَلِفِ عِندَ إمْكانِ السَّلامةِ.
¬__________
(¬1) "وملتقط لم يتملك": سقط من (أ).
(¬2) في (ل): "وأجر".
(¬3) في (ل): "يصدق".
(¬4) "باليمين" سقط من (ل).
(¬5) في (ب): "التالف".
(¬6) في (ل): "وإن".
(¬7) "معين" زيادة من (ل).
(¬8) "بد": سقط من (ب).
(¬9) في (أ): "موت".
(¬10) في (ل): "وكذا".
(¬11) في (ل): "قالوا".

الصفحة 403