كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويُصدَّقُ كُلُّ أَمِين بِاليَمينِ فِي دَعْوى الرَّدِّ على مَنِ ائْتمنَه، إلَّا المُرتَهِنَ، والمُستأجِرَ، ولا يُصَدَّقُ الولي ونحوُه فِي الرَّدِّ لادِّعائِه ذلك على غَيْرِ (¬1) مَنِ ائتمنَه، وقدْ سبقَ بعضُ هذَا.
ويُصَدَّقُ وارثُ المُودعَ باليَمينِ فِي أنَّها تَلَفَتْ (¬2) عندَ مُورِّثِهِ (¬3) على حُكمِ الأمَانةِ وفِي أنَّ مُوَرِّثه رَدَّها (¬4) على المُودِع عند البغوِيِّ، وهو الأرْجَحُ خِلَافًا للمُتوَلِّيِّ.

القاعدةُ الثانيةُ (¬5): الأماناتُ اخْتياريَّةٌ أو شَرعِيَّةٌ لا يَجِبُ فيها الرَّدُّ علَى الفَورِ، إلَّا فِي نَحْوِ أن تُطَيِّرَ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي (¬6) دَارِهِ، وهو يَعْلَمُ مَالِكَه (¬7)، أوْ أَنْ يَموتَ المُودِعُ أو المُودَعُ، أو يَعْزِلَه عَن الحِفظِ كما سَبق.
ولَوِ انْفَكَّ الرَّهنُ لَم يَصِرْ مَضمونًا على المُرتهِنِ إلَّا إذا امتَنعَ مِنَ الرَّدِّ بعْدَ المُطالَبةِ.
وقالَ ابنُ الصَّباغِ: ينبغِي أَنْ يكونَ المُرتَهِنُ بَعْدَ الإبْراءِ كمَنْ طيَّرَتِ الرِّيحُ ثَوبًا إلى دَارِه، وهُو حَسَنٌ.
¬__________
(¬1) "غير" سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "باليمين لأنها بلغت".
(¬3) في (أ، ب): "موته".
(¬4) في (أ، ب): "موته رد".
(¬5) في (أ): "الثالثة"! والمثبت من (ب).
(¬6) في (ل): "إلى".
(¬7) في (ل): "صاحبه".

الصفحة 404