كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

فِي مُدَّةِ الخيارِ- وأمَّا إذَا اشترَى مَن اعترَفَ بحرِّيَّتِه، فإنَّه لا يَثبتُ لَه الخِيارانِ، لِأنَّه افتداءٌ مِن جهتِهِ.
والخِيارُ فِي البَيعِ للتَّشهِّي، وهو خِيارُ المَجْلِسِ والشَّرطِ، وخيارُ الرؤْيَةِ علَى رأيٍ (¬1) ضَعِيفٍ، وهو (¬2) عدمُ اشتراطِ الوصْفِ والنقصِ بعيبٍ ونحوِه، ويثبتُ الخيارُ بذلك دَوامًا، وكذا ابتداءً إن جُهِلَ.
وذكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ الخياراتِ التي لها مَدْخلٌ فِي البيعِ عشرةُ (¬3) فَعَدَّ ثلاثةً (¬4) للتَّشهِّي، وذَكَرَ خيارَ التخييرِ، وهو أَنْ يُخيِّرَ أحدُهما صاحِبَهُ، وهذا ليسَ بشَيءٍ، فالتخييرُ لا يُثبِتُ خِيَارًا، وذَكَرَ خِيارَ الامْتِناعِ مِنَ العِتقِ، والأصحُّ فيه الإجبارُ (¬5) لا الخيار، وذَكَرَ العيبَ، وتلقِّي الرُّكبانِ، وتفْرِيقَ الصفْقَةِ يعنِي: دَوامًا، وكذا ابتداءً إن جَهِلَ المشْتَرِي، وذَكَرَ العَجْزَ عَنِ الثَّمَنِ، وعدَمَ الحِرفَةِ المَشْرُوطَةِ (¬6)، ولَوْ قالَ: وفَقْدُ الوَصْفِ المقصُودِ المَشْروطِ، لَكَانَ أعَمَّ (¬7).
¬__________
(¬1) في (أ): "وجه".
(¬2) في (ل): "وهو على".
(¬3) في المطبوع من "اللباب" (ص 219): "أحد عشر"، وفي هامشه: في نسخة "عشرة".
(¬4) راجع: "الأشباه والنظائر" (1/ 347) لابن الوكيل، و"الأشباه والنظائر" (1/ 252) لابن السبكي، و"مختصر قواعد العلائي" (2/ 280).
(¬5) في (ل): "أن لا خيار".
(¬6) "المشروطة" سقط من (أ).
(¬7) راجع: "تحفة الطلاب" (2/ 45 - 46).

الصفحة 41