كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويُزادُ عَلَى المَحَامِلِيِّ اثنَا عَشرَ:
- الخِيارُ فيمَا رَآه قَبْلَ العَقْدِ إذَا تَغيَّرَ عَنْ وَصْفِه.
- والخِيارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ إذَا وصَفَهُ، واكتفَيْنَا بِه علَى المَرْجُوحِ، فوَجَدَهُ ناقِصًا عَنِ الوَصْفِ.
وفِي التغْرِيرِ الفِعْليِّ مِنَ التَّصْرِيَةِ (¬1) ونحوِها، لَا تَلْطِيخَ الثَّوبِ بالمِدادِ لِتُتَخَيَّلَ (¬2) كِتَابَتُهُ، لِإمْكانِ استِكْشَافِه فِي الحَالِ.
- والخيارُ لِجَهْلِ الدِّكَّةِ التِي تَحْتَ الصُّبْرةِ، ولِجَهْلِ الغَصْبِ مَعَ القُدْرةِ علَى الانتِزَاعِ، ولِطَرَيانِ العَجْزِ معَ العِلْمِ بِه، ولِجَهْلِ كَونِ المَبيعِ مُسْتأجَرًا.
- والخِيارُ لِلامتِناعِ (¬3) مِنَ المَشْرُوطِ غيرِ العِتقِ فإنه يُجبَرُ علَيهِ، وغيرِ القَطْعِ فيمَا إذَا بِيعتِ (¬4) الثمرةُ قَبْلَ (¬5) الصلَاحِ مِنْ صَاحِبِ الأصْلِ بِشَرْطِ (¬6) القَطْعِ، فإنه لا يَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ.
- والخِيارُ بَعْدَ التحالُفِ، ولِتعذُّرِ قَبْضِ المَبِيعِ لجَحْدٍ (¬7)، أوْ غَصْبِ
¬__________
(¬1) سبق التعريف بها. وراجع "الإقناع" (2/ 288) للشربيني.
(¬2) في (ز) "لتخيل".
(¬3) في (ل): "لامتناعٍ".
(¬4) في (ل): "أينعت".
(¬5) في (ل): "قبل بدو".
(¬6) في (ب): "يشترط".
(¬7) في (ل): "بجحد".

الصفحة 42