كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويَظْهَرُ لَكَ مِنْ ذلِك كلِّهِ التعقبُ علَى صاحِب "الروضة" (¬1) إذ فِي زيادَاته: قالَ أصْحَابُنا: إذَا انْعقَدَ البيعُ لَمْ يتطرَّقْ إليهِ فسخٌ (¬2) إلا بأحَدِ سبعَةِ أسبابٍ:
1 - خيارُ المجْلِسِ.
2 - والشَّرْطُ.
3 - والعَيْبُ.
4 - وخُلفُ المَشْرُوطِ المَقْصُود.
5 - والإقَالةُ.
6 - والتحَالُفُ.
7 - وهلَاكُ المَبِيعِ قَبْل القَبْضِ.
وأيضًا فالفسخُ يُتَطرقُ إليهِ بأكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا وخيارُ المَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالتفرُّقِ (¬3) بأبدانِهِما -طَوْعًا عَنْ مَجلسِ العَقْدِ- التفرُّقَ (¬4) المُعتادَ، وبأنْ يَختارَا إمضاءَ البيعِ، فلَوِ اخْتَارَ أحدُهُما الإمضاءَ لَزِم فِي حَقِّه وبقِيَ خِيارُ الآخَرِ علَى الأصحِّ فيهِما.
* * *
¬__________
(¬1) "الروضة" (3/ 498).
(¬2) في (ل): "الفسخ".
(¬3) في (ل): "بالتفريق".
(¬4) في (ل): "التفريق".

الصفحة 44