كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
* ضابطٌ:
ليسَ لَنا فِي العُقُودِ اللازِمَة ما يَحتاجُ إلى استقْرَارِ المَعْقُودِ علَيْهِ إلا البيعُ، والسَّلَمُ، والإجارةُ، والمسابقةُ، إذْ هِي لازِمَةٌ كالإِجَارَةِ.
* * *
ويَنْبغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي المُساقاةِ، وقدْ ذكرُوهُ فِي الصَّدَاقِ، وهُو (¬1) يَجْرِي فِي عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه، لكنِ استقرارُ عِوَضِ الخُلعِ ونحوِه بقبْضِهِ، واستقرارُ الصَّدَاقِ لَا يَحصُلُ بقَبْضِه، بَلْ لا بدُّ معهُ مِنْ مَوْتٍ أو دُخُولٍ بشرطِهِما (¬2) على مَا سيأتِي، ومثلُه فِي الإجَارَةِ ونحوِها قبضُ المنفَعَةِ حِسًّا أو حُكمًا.
* * *
قاعدةٌ: العقودُ علَى ثلاثَةِ أضرُبٍ (¬3):
1 - لازمٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.
2 - وجَائزٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ.
3 - ولازِمٌ مِنْ أحدِهِمَا.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "وهي".
(¬2) في (ل): "شرطهما".
(¬3) المحاملي في "اللباب" (ص 212).
الصفحة 46