كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
فاللازِمُ مِنَ الجَانِبَيْنِ تِسعةَ عَشرَ، عَدَّ المَحَامِلِي منها تِسعةً (¬1):
1 - 2 - البيعُ والسَّلَمُ بعْدَ لُزومِهِمَا.
3 - والقرْضُ بعْدَ زَوالِ مِلْكِ المُقتَرِضِ عنِ الذِي أقرضَه (¬2).
4 - والصُّلحُ.
5 - ولَوْ أثَبْنا علَى الهِبةِ إذَا كانَ بعْدَ القَبضِ لِغَيرِ الفَرْعِ.
6 - والحَوَالةُ.
7 - والعاريةُ للرهن أو للدفْنِ (¬3) إذا وَقَعَ ذلك.
8 - والمأخوذُ بالشُّفعة (¬4)، والإجارةُ بعد لزومهما على ما تقدم.
9 - والمساقاةُ.
10 - والمُزارعةُ الصَّحيحةُ.
11 - 12 - والمُسابقةُ والمُناضلةُ، على الأصحِّ فِيهِما.
¬__________
(¬1) في "اللباب" (ص 213)، وانظر: الأشباه لابن الوكيل 1/ 375، المجموع 9/ 175، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.
وفي هامش (ز): "مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره، وليس مراده التسعة التي أولها البيع".
(¬2) في (ب): "اقترضه".
(¬3) في (أ): "للدين".
(¬4) في (ل): "للشفعة".
الصفحة 47