كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
13 - والوَصيةُ.
كذا قال المَحَامِلِيُّ (¬1)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.
14 - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.
15 - والوقْفُ.
16 - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (¬2).
17 - والصَّداقُ.
18 - والخُلعُ.
19 - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.
* * *
* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (¬3) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (¬4):
¬__________
(¬1) المحاملي في "اللباب" (ص 212).
(¬2) النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جائز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: "المجموع" 9/ 178، "المنثور" 2/ 399، "مختصر قواعد الزركشي" 552.
(¬3) في (ل): "فيها".
(¬4) راجع "اللباب" (ص 212)، و"الحاوي" (5/ 29)، و"الروضة" (3/ 433)، و"المجموع" (9/ 175).
الصفحة 48