كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
1 - البيعُ (¬1) فِي حالةِ (¬2) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.
2 - ومن ذلك المُسْلَمُ (¬3) قبل لزومِهِ.
3 - والقرضُ قبل لزومِهِ.
4 - والشَّركةُ.
5 - والوَكالةُ.
6 - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.
7 - والقِراضُ.
8 - والجَعالةُ.
9 - والوديعةُ.
10 - وكذا المُسابقةُ.
11 - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (¬4).
12 - والهبةُ قبل القبضِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "البائع".
(¬2) في (ز) "حال".
(¬3) في (أ، ب): "السلم".
(¬4) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في "المنهاج" (ص 143).
الصفحة 49