كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البيع
هو لغةً: مُقَابَلةُ شَيءٍ بشَيءٍ.
وشرعًا: بدلُ مالٍ بمالٍ عِوضًا على وجْهٍ مأذونٍ فيه.
قال اللَّهُ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وصحَّ فِي إحلالِهِ أحاديثُ كثيرةٌ.
* * *

وهو أنواعٌ:
بيعُ عَينٍ مَرئيةٍ (¬1)، إما بعَينٍ مَرْئيةٍ، أو بمَوْصُوفٍ مَعلُومٍ فِي الذِّمةِ.
أو (¬2) بَيعُ موصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَوصُوفٍ فِي الذِّمةِ.
¬__________
(¬1) في (أ): "المرئية".
(¬2) في (ز): "و".

الصفحة 5