كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

13 - والقضاءُ.
14 - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.
15 - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (¬1) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.
* * *

* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (¬2):
1 - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.
2 - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.
3 - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.
4 - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.
5 - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.
6 - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.
¬__________
(¬1) في (ب): "يأتي".
(¬2) ذكر في "اللباب" (ص 213): الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وراجع "الأشباه" (1/ 375) لابن الوكيل، و"المجموع" (9/ 175)، و"مختصر قواعد الزركشي" (ص 551)، والأشباه والنظائر (ص 276) للسيوطي.

الصفحة 50