كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
المردودِ عليهِ بيمينِهِ.
وإذا اختلَفَا فِي عقدَينِ حَلَفَ كُلُّ واحدٍ على نفْي ما يدَّعيهِ صاحِبُهُ، ولا يَلزم أحدَهما بيمينِ الآخَرِ شيءٌ.
* * *
الصفحة 56
412