كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

باب السلم
هو لغة: السَّلَفُ، وهو دَفْعُ شيءٍ عاجِلٍ لإعطاءِ شيْءٍ آجِلٍ (¬1) بَعْدَ ذلك.
وشرعًا: عقدٌ بصيغةٍ خاصَّةٍ على موصوفٍ فِي الذِّمَّةِ ببدَلٍ يُقبضُ فِي المجلِسِ.
قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} نزلت فِي السَّلَمِ.
وفِي "الصحيحين" (¬2) عن النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلَفَ فَلْيُسلِفْ فِي كَيْلٍ معلُومٍ، ووزْنٍ معلُومٍ إلى أجَلٍ معلُومٍ".
ويُعتَبَرُ فِيهِ العَاقِدانِ المُتأهِّلَانِ، والصِّيغةُ -وهي السَّلَمُ- والسَّلفُ (¬3)،
¬__________
(¬1) "آجل" سقط من (ل).
(¬2) "صحيح البخاري" (2240) في باب المسلم في وزن معلوم، و"صحيح مسلم" (1604) في باب المسلم من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
وأخرجه الحميدي 510 وأحمد 1/ 217، 222، 282، 358، وعبد بن حُميد 676 والدارمي 2583 وأبو داود 3463 والترمذي 1311 وابن ماجة 2280.
(¬3) في (ل): "أو السلف".

الصفحة 57