كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (¬1).
وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (¬2) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.
* * *

وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:
1 - التكْليفُ.
2 - والرُّشْدُ (¬3)
3 - وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (¬4).
¬__________
(¬1) "الأم" (3/ 49 - 50).
(¬2) يعني الصلح.
(¬3) يعني: بهذين الشطرين أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، فلا يصح بيع الصبي، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه.
(¬4) "المنهاج" (ص 210).
وقال في "دقائق المنهاج" (ص 59): قول المنهاج شرط العاقد "رشد وعدم إكراه بغير حق": أصوب من قول "المُحرر": يعتبر في المُتبايعين التكليف؛ لأنهُ يرد عليه ثلاثة أشياء: أحدها: أنه ينتقض بالسكران فإنهُ يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مُكلف كما تقرر في كتب الأُصُول. والثاني: أنه يرد عليه المحجُور عليه لسفه فإنهُ لا يصح بيعه مع أنه مُكلف. والثالث: المُكره بغير حق فإنهُ مُكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على "المنهاج".

الصفحة 6