* منها: أن يقولَ "فِي شهرِ كذا"، أو "فِي يومِ كذا"، خِلافًا لِمَا صحَّحه الماورديُّ فِي اليومِ.
* ومنها: الميسرةُ، والنَّيروزُ، والمَهْرجانُ، وفَصْحُ النَّصارى، وفِطْرُ اليهودِ وصومُهُم إنْ لمْ يُعْلَم إلَّا بالكُفار (¬1).
ولا يصحُّ التأجيلُ بوضع الأُنثى الفُلانِيَّةِ على الأصحِّ.
وخطَّأ المَحَامِلِيُّ مَن قال مِن الأصحاب "مُدَّةُ الوضعِ معلُومةٌ".
وعَدَّ مِن المجهولِ أيضًا (¬2) انقضاءَ الصيفِ والخريفِ، وهذا إنْ لم يُرِدَا (¬3) الوقتَ كما تقدم.
ويصحُّ التأجيلُ بالعِيدِ، وربيعٍ، وجُمادَى، ويُحملُ على أوَّلِ ما يجيءُ مما ذُكر (¬4).
وبالقَرِّ، وهو حادِي عَشْرِ ذِي الحِّجة (¬5).
وبالنَّفْرِ، ويُحملُ عندَ الإطلاقِ على الأوَّلِ (¬6).
¬__________
(¬1) فإن عم ذلك دون مراجعتهم جاز، لعدم صحة الاعتماد على أقوالهم كما في "الوسيط" (3/ 426).
(¬2) "أيضًا" سقط من (أ، ب).
(¬3) في (أ): "يريا".
(¬4) "الوسيط" (3/ 426).
(¬5) في (ل): "وهو الحادي عشر من ذي الحجة".
(¬6) قال في "الوسيط" (3/ 426): ولو أقت بالنفر فوجهان، لأن للحجيج نفرين. اهـ. والأصح صحته، ويحمل على الأول. . راجع "روضة الطالبين" (4/ 8) و"مغني المحتاج" (4/ 191).