كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

الصِّفاتِ المُعتبرةِ إذ يمكِنُ تعليمُهُ، ولا بُدَّ مِن معرفةِ المُتعاقِدَيْنِ الصفاتِ (¬1) ومعرفةِ عَدْلين غيرهما، لا كَمَا سَبَقَ فِي النيروزِ؛ لأنَّ الجَهالةَ هنا تعودُ إلى المعقودِ عليهِ.
* * *

7 - الشرطُ السابعُ (¬2): بيانُ مَحلِ التَّسليم فِي المؤجَّلِ إذا كان لِحملِهِ مَؤْنَةٌ، أو لم يكُنْ مكانُ (¬3) العقدِ صالحًا للتسليم، وإلَّا فيُحملُ على مكانِ العقْدِ.
وأمَّا الحالُّ فأطلقوا أنَّه يُحملُ على مَكَانِ العقدِ (¬4)، وينبغِي أَنْ يُقيَّدَ بالمكانِ الصالِحِ لِلتسلِيمِ، والمرادُ بذلك الناحيةُ، ولو عيَّن غيرَها جاز، وحيثُ يُعتَبَرُ (¬5) مكانٌ صالِحٌ، فخَرَجَ عَنِ الصَّلَاحيَّةِ فأقربُ موضِعٍ صالِح حيثُ لا زِيادَةَ فِي المَؤُنَةِ والمشقَّةِ، وكُلُّ ما ثَبَتَ (¬6) فِي الذِّمَّةِ باختِيارِ المُتعاقِدَيْنِ له حُكمُ السَّلم فِي بيانِ الموضِعِ.
* * *

8 - الشرطُ الثامنُ (¬7): اعتَبَرَ العِراقِيونَ ذِكْرَ الجودةِ، ونَصَّ عليه فِي "الأم" (¬8)
¬__________
(¬1) في (ب): "للصفات".
(¬2) راجع "الأم" (3/ 103)، و"حلية العلماء" (4/ 376 - 377).
(¬3) في (ب): "لمكان".
(¬4) "وأما الحال. . . العقد" مكرر في (أ).
(¬5) في (ل): "يتعين".
(¬6) في (أ): "يثبت".
(¬7) راجع "فتح العزيز" (9/ 321)، و"الروضة" (4/ 28).
(¬8) "الأم" (3/ 103 - 104).

الصفحة 66