فِي مواضِعَ، ورجَّح غيرُهم أنَّه لا يُشترطُ ويُحملُ المُطلقُ على الجيِّدِ، وسواءٌ اشتُرِطَ أو لم يُشْتَرط فهو منزَّلٌ على أقلِّ درجَاتِ الجودَةِ.
ولو شَرَطَ أنَّه أجودُ لم يَصِحَّ على المذهَبِ (¬1)، أو أردَأُ صَحَّ (¬2)، أو رديْءٌ من جهةِ عيبٍ لم يَصِح، أو نوعٌ صحَّ على النَّصِّ، وهو اختيارُ الأكثرِ، خلافًا للإمام والغزَّاليِّ، ومَن (¬3) تَبِعَهما.
* * *
¬__________
(¬1) راجع "فتح العزيز" (9/ 321)، و"التنبيه" (ص 97).
(¬2) إن قالا: أردأ ما يكون، ففيه وجهان، أصحهما الجواز؛ يعني: إن شرطا رداءة النوع، فإن شرطا رداءة العيب والصنعة لا يجوز. راجع "التنبيه" (ص 97)، و"الغاية القصوى" (1/ 496)، و"الروضة" (4/ 28).
(¬3) في (ب): "للإمام لما في".