كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)
والدِّبْسُ (¬1) والفانِيْذُ (¬2) واللِّبا، وماءُ الورد، وفِي النِّيلَةِ قياسًا، لا اللحمِ المطبوخِ، والمشويِّ، ولا الخبزِ على الأصحِّ.
وكل ما يُسلَمُ فيه لابُدَّ من ذِكْرِ جنسِهِ ونوعِهِ، [وقد يُكْتَفَى بالنَّوع] (¬3).
وفِي الطَّيرِ يذكُرُ مع ذلك الصِّغَرَ والكِبَرَ فِي الجُثَّة، وفِي الحيوانِ غُبرةَ اللون، والذكورَةَ (¬4) والأنوثَةَ والسِّنَّ.
وهو تقريبٌ هنا.
وفِي الوَكالةِ والوصيةِ ونحوِها جزمًا.
وفِي الرقيقِ لا بُدَّ من ذِكر القَدِّ أيضًا.
وفِي الحبوبِ والتمرِ والزبيبِ يذكُرُ بلَدَهُ (¬5)، ولونَهُ، وصِغَرَ الحَبِّ، وكِبَرَهُ، وكونِهِ حديثًا أو عتيقًا، وكونِها ممتلئةً أو ضامرةً. . ذكره المَحَامِلِيُّ.
¬__________
= الماوردي من أصحابنا، قال السبكي: وهو ظاهر لاختلافه، ويصح أيضًا في القند والخزف والفحم.
(¬1) الدبس: عصارة الرطب والتمر.
(¬2) الفانيذ: ضرب من الحلواء معرب انيد.
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(¬4) في (ل): "وفي الحيوان غيره المذكورة".
(¬5) في (ل): "يذكر موضعه".
الصفحة 69