كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

وشروطُ المَبِيعِ (¬1) سَبعةٌ:
1 - وهو أن يكونَ طَاهرًا (¬2).
2 - مُنْتَفَعًا به شَرْعًا انتِفاعًا يقابَلُ بالماليةِ (¬3) عادةً (¬4).
3 - مقدُورًا على تسْليمِهِ حِسًّا وشَرْعًا (¬5).
4 - للعَاقِدِ علَيه ولايةُ العقْدِ (¬6).
5 - معلُومًا، ويتناولُ العلمَ بالصفةِ، وهو الرؤْيةُ (¬7).
6 - سالمًا مِن الرِّبَا.
¬__________
(¬1) في (ب): "البيع".
(¬2) "المنهاج" (ص 211).
(¬3) في (أ): "المالية".
(¬4) "المنهاج" (ص 211) قال: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة ونحوها وآلة اللهو، وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالًا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.
(¬5) "المنهاج" (ص 211) قال: فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. اهـ.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه إلا في خمسة أشياء ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب" (ص 222)؛ وهي: منافع الإجارة، والموصوف بالسلم، وأن يكون طعامًا كثيرًا لا يمكن تسليمه إلا في زمان طويل، وأن يغصب عبد إنسان أو يهرب إليه جاز بيعه منه، وأن يبيع عبدًا أو دابرًا ببلدة أخرى.
(¬6) "المنهاج" (ص 211) فلا يصح بيع الفضولي.
(¬7) "المنهاج" (ص 211).

الصفحة 7