كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

ويجوزُ السَّلَمُ فيما اختَلَطَ وكان مُنضبِطًا، كالعَتَابِيِّ (¬1)، والخَزِّ، والثوبِ المعمولِ عليه بالإبْرَةِ، أو الذي لا (¬2) يُقصدُ مِنهُ (¬3) إلَّا الواحِدُ، كالخُبْزِ (¬4)، وخَلِّ الزَّبيبِ، والتَّمرِ، والسَّمكِ الذي فيه شيءٌ مِنَ المِلْح.
ولا يجُوزُ في (¬5) مَخيضٍ فيهِ ماءٌ، ولا فِي الأدْهانِ المُطيبةِ، ولا فِي الرؤوسِ والأكارعِ والخِفافِ والنِّعالِ، والمعجُوناتِ، والغَالِيةِ المُركبةِ، والقِسيِّ، والنبلِ بعد الخَرْطِ، وكذا المغازلِ والكيزانِ والقَمَاقِمِ والمياثِرِ (¬6) والبِرام المعمولةِ.
ويجوز فِي المُنضبِطِ كالأسْطالِ المُرَبَّعةِ (¬7).
والبابُ مُتَّسِعٌ، وقد أوسع فيهِ المَحَامِلِيُّ (¬8) وغيرُهُ، فاقْتَصَرنا منه (¬9) على نبذةٍ نافعةٍ.
¬__________
(¬1) (العتابي) -بالتاء والباء- نوع من الثياب.
(¬2) في (ب): "أو اللالائي"، وفي (ل): "التي لا".
(¬3) في (أ): "الذي لا يقصد منهما".
(¬4) في (أ): "كالجبن".
(¬5) في (أ): "من".
(¬6) في (ل): "المنائر".
(¬7) "فتح الوهاب" (1/ 323) و"الإقناع" (2/ 292) للشربيني.
(¬8) في غير اللباب، إذ باب المسلم في اللباب مختصر جدًا.
(¬9) في (ل): "فيه".

الصفحة 72