ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه (¬1) على ما رُجِّحَ.
وفِي النَّص (¬2) جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام (¬3).
ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا (¬4) يحتاجُ إلى العلَفِ (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "فنقله"!
(¬2) في (أ): "والنص".
(¬3) في "الأم" (3/ 135): قال سعيدُ بنُ سالمٍ: ولو أسلفهُ في بُر الشام فأخذ منهُ بُرا غيرهُ فلا بأس به وهذا كتجاوُزه في ذهبه (قال الشَّافعي): وهذا إن شاء اللَّهُ كما قال سعيدٌ.
(¬4) في (ب): "نهبا وحيوانا".
(¬5) "فتح العزيز" (9/ 323).