باب القرض
هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.
وصحَّ أنَّ النَبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اقتَرَضَ (¬1).
ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (¬2) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (¬3) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (¬4).
ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (¬5) أشياءٍ:
¬__________
(¬1) في (ل): "أقرض".
(¬2) في (ل): "ولا".
(¬3) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬4) "تحفة المحتاج" (5/ 43) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (2/ 322) وقال العمراني في "البيان" (5/ 422): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيِّين: أنَّه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر: "المجموع شرح المهذب" (13/ 169).
(¬5) في (ل): "في ثلاثة".