كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 2)

الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] (¬1)، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.
الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ (¬2).
الثالث: شِقْصُ الدارِ] (¬3) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (¬4).
وأمَّا اقتراضُ] (¬5) المنافِع والسَّلم فيها (¬6)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما] (¬7) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه] (¬8) الإمامُ.
ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.
ويجوزُ للمقرِضِ (¬9) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬2) "الغرر البهية" (3/ 68) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (3/ 56).
(¬3) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬4) "أسنى المطالب" (2/ 142).
(¬5) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬6) "فيها": سقط من (ب)، وفي (ل): "فيه".
(¬7) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬8) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(¬9) في (ل): "للمقترض".

الصفحة 75